الجزيري / الغروي / مازح
489
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
عاطلا مستهترا بالجرائم ، كما هو مشاهد في كثير من متعودي الأجرام والسجون فمتى أمكن القصاص بالتساوي بين العضوين ، كان من العدل أن يقتص من الجاني بمثل جنايته ، وإن لم يمكن كان للحاكم أن يعزره بما يراه زاجرا له عن العودة ، ورادعا للأشرار عن ارتكاب الجرائم . على أنك قد عرفت أن القصاص في نظر الشريعة الإسلامية حق المعتدى عليه ، فله أن يصطلح مع خصمه على مال ، أو غيره ، أو يعفو عنه . فإذا رأى الحاكم أن العفو يترتب عليه ضرر بالأمن ، فله أن يتخذ الوسائل التي يراها لصيانة الأمن .
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية وان أحدث في الباقي شللا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل فعليه خمسة أسداس « 509 » . مسألة : قيل لو أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية وكذا لو تعذر عليه الاحبال وكذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع وفي الجميع اشكال والأقرب الحكومة نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة « 510 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في الجناية على العقل دية كاملة وفي نقصانه الأرش ولا قصاص في ذهابه ولا نقصانه . « 509 » تحرير الوسيلة 2 / 528 « 510 » تحرير الوسيلة 2 / 536